الشيخ الجواهري
335
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ على القول به [ / بوقوع الطلاق فيما لو لم ينو واحدة معيّنة ثمّ يعيّن المطلّقة بعد ذلك ] فهل هو معتبر فيالطلاق على معنى عدم حصول أثره إلّابه [ 1 ] [ أو أنّ التعيين يكون كاشفاً ؟ ] [ فيهما إشكال ] . و [ بناءً عليه ] لو وطأ إحداهما بعد الطلاق بائناً [ فهل الوطء تعيين للُاخرى ] [ 2 ] . -
--> ( 1 ) القواعد 3 : 125 . ( 2 ) انظر المبسوط 5 : 78 . ( 3 ) حكاهما في المسالك 9 : 51 . ( 4 ) القواعد 3 : 125 . ( 5 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 21 انظر المبسوط 5 : 77 - 78 ، 78 . ( 6 ) القواعد 3 : 125 . ( 7 ) المسالك 9 : 51 - 52 .